الشيخ الجواهري

320

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وكيف كان فلا إشكال في وجوب المهر بإفضائها مطلقاً صغيرة كانت أو كبيرة ، حرّة أو مملوكة ، زوجة أو أجنبيّة ، حلّ له وطؤها أو حرم ، إلّاإذا كانت مملوكة له أو محلّلة أو بغياً غير مملوكة [ 1 ] . ثمّ إنّ حكم المهر في المفضاة حكمه في غيرها [ 2 ] ، [ ولا يتوهّم دخوله في الدية فيختلف حينئذٍ في التسمية وعدمها ] . وبالنسبة إلى عقر الأمة وإن كانت بغيّاً هل هو مهر المثل أو عشر القيمة في البكر ونصف العشر في الثيب ؟ إلى غير ذلك من الأحكام التي لا فرق فيها بين المفضاة وغيرها . نعم هذا كلّه إذا أفضاها بالوطء . أمّا لو أفضاها بغيره لم يستقرّ المهر به في الزوجية ، ولم يلزمه مهر في الأجنبية [ 3 ] . وعلى كلّ حال فلا إشكال [ 4 ] في وجوب الدية بإفضاء الزوجة قبل بلوغها التسع [ 5 ] . كما لا إشكال في عدم وجوبها بالإفضاء بعد التسع [ 6 ] . بل الظاهر ثبوت الدية في إفضاء الأجنبية صغيرة كانت أو كبيرة ، مملوكة أو حرّة ، موطوءة بشبهة أو الزنى ، مطاوعة أو مكرهة [ 7 ] .

--> ( 1 ) حكاه في المصابيح : 727 ( مخطوط ) ، انظر الخلاف 4 : 395 . المبسوط 7 : 150 . الوسيلة : 451 . التحرير 5 : 584 . ( 2 ) الخلاف 5 : 257 - 258 . ( 3 ) الخلاف 4 : 395 . و 5 : 258 . ( 4 ) الخلاف 4 : 395 . ( 5 ) المهذب البارع 5 : 348 . ( 6 ) الوسائل 20 : 494 ، ب 34 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 3 . ( 7 ) المصدر السابق : 493 ، ح 1 . ( 8 ) الوسيلة : 313 . ( 9 ) الوسيلة : 451 . ( 10 ) المقنع : 309 . ( 11 ) مصابيح الأحكام : 727 ( مخطوط ) . ( 12 ) انظر جامع المقاصد 12 : 335 . ( 13 ) الوسائل 29 : 270 ، 371 ، ب 9 من ديات المنافع ، ح 1 .